مطلقا بل يمكن القول بعدم دلالتها على التحريم رأسا.

ج ـ التمسك بموثقة زرارة : «سألت ابا جعفر عليه‌السلام عن نكاح اليهودية والنصرانية فقال : لا يصلح للمسلم ان ينكح يهودية ولا نصرانية انما يحل منهنّ نكاح البله» (١).

وفيه : ان التعبير بجملة «لا يصلح» لا يدل على التحريم بل هو أعم منه.

٣ ـ واما عدم جواز زواج المسلمة بالكافر‌ فلا خلاف فيه ، ويمكن استفادته من قوله تعالى : ﴿يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا جاءَكُمُ الْمُؤْمِناتُ مُهاجِراتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ اللهُ أَعْلَمُ بِإِيمانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِناتٍ فَلا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفّارِ لا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ (٢) ، فان النهي في مرحلة البقاء يلازم النهي في مرحلة الحدوث ان لم يكن ذلك اولى.

ويمكن استفادة ذلك أيضا من روايات متعددة ، كصحيحة عبد الله بن سنان عن ابي عبد الله عليه‌السلام : «إذا أسلمت امرأة وزوجها على غير الإسلام فرّق بينهما» (٣) وغيرها.

٤ ـ واما عدم جواز الزواج بالكتابية على المسلمة‌ فلعدة روايات ، كصحيحة محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليه‌السلام : «لا تتزوج اليهودية والنصرانية على المسلمة» (٤) وغيرها.

بل في بعضها يضرب الزوج ثمن حدّ الزاني ، كما في صحيح‌

__________________

(١) وسائل الشيعة ١٤ : ٤١٤ الباب ٣ من أبواب ما يحرم بالكفر الحديث ١.

(٢) الممتحنة : ١٠.

(٣) وسائل الشيعة ١٤ : ٤٢١ الباب ٩ من أبواب ما يحرم بالكفر الحديث ٤.

(٤) وسائل الشيعة ١٤ : ٤١٨ الباب ٧ من أبواب ما يحرم بالكفر المتعة الحديث ١.

۵۹۱۱