وهو يتحقّق بنفي اللزوم من ناحيته ، كيف وهل يحتمل ان البائع لا يحق له الانتظار أكثر من ثلاثة متبرّعا.
وبعد هذا لا تبقى حاجة إلى ما أفاده الشيخ الأعظم بقوله : «وكيف كان فلا أقل من الشك فيرجع إلى استصحاب الآثار المترتبة على البيع.
وتوهم كون الصحّة سابقا في ضمن اللزوم فترتفع بارتفاعه ، مندفع بان اللزوم ليس من قبيل الفصل للصحّة وانما هو حكم مقارن له في خصوص البيع الخالي من الخيار» (١).
٢ ـ واما اشتراط عدم قبض العوضين ولا أحدهما فللتصريح بذلك في الصحيحة المتقدّمة.
واما اعتبار عدم اشتراط التأخير فلأن ذلك هو المنصرف من الصحيحة.
٣ ـ واما انه يلزم تسليم العوضين بعد تمامية المعاملة فلأن كل طرف يملك بالمعاملة ما انتقل إليه فالتأخير من دون رضاه غير جائز الا مع الانصراف اليه ، وهو غير ثابت بل الثابت عكسه.
٤ ـ واما انه يحق للآخر الفسخ على تقدير امتناع أحدهما فذلك للاشتراط الضمني على احتفاظ كل منهما بالخيار لنفسه على تقدير امتناع الآخر من التسليم.
٥ ـ واما اختصاص خيار التأخير بالبيع فلاختصاص صحيحة زرارة السابقة وغيرها به ، وهذا بخلاف جواز الفسخ على تقدير امتناع أحدهما من التسليم فان نكتته عامة لغير البيع أيضا.
__________________
(١) كتاب المكاسب ٢ : ٢٩٩ ، انتشارات إسماعيليان.