تفسير القمي أو كامل الزيارات ـ بناء على تمامية كبرى وثاقة كل من ورد في أحد الكتابين المذكورين ـ أو من خلال عمل الطائفة بروايات السكوني ، فانه يدل بالالتزام على عملهم بروايات النوفلي بعد ان كان اكثر روايات السكوني واصلا بطريق النوفلي.

٢ ـ من أحكام الشركة بالمعنى الاول

لا يجوز لبعض الشركاء التصرف في العين المشتركة بالمعنى الاول الا باذن البقية.

وإذا طالب بعض الشركاء بالقسمة لزمت اجابته ان لم يلزم منها تضرر البعض أو الكل. وفي حالة عدم لزومه تلزم الاجابة سواء كانت قسمة افراز ـ بمعنى عدم احتياج المال المشترك في تقسيمه إلى تعديل سهامه لتساوي أجزائه في القيمة ـ أم قسمة تعديل.

والقسمة عقد لازم لا يجوز فسخها من دون تراض. ولو ادعي وقوع الغلط فيها لم يقبل ذلك الا بالبينة.

والمستند في ذلك :

١ ـ اما عدم جواز التصرف في العين المشتركة الا بموافقة بقية الشركاء‌ فلعدم جواز التصرف في مال الغير الا بطيب نفسه.

٢ ـ واما لزوم الاجابة إلى القسمة مع عدم التضرر‌ فللسيرة العقلائية المنعقدة على ان لكل مالك الحق في المطالبة بفرز ماله عن مال شريكه ، وحيث لا يحتمل حدوث السيرة المذكورة في الازمنة المتأخرة بل يجزم باتصالها بزمن المعصوم عليه‌السلام فتكون كاشفة عن‌

۵۹۱۱