وقد يؤيد اعتبار التعليق على الشرط ـ كما صنع في الجواهر (١) ـ بصحيح منصور بن حازم المتقدم فانه ورد في ذيله : «... او يقول : لله عليّ هدي كذا وكذا ان لم افعل كذا وكذا» ، وهو بالمفهوم يدل على انه اذا لم تذكر الصيغة مع التعليق فلا ينعقد النذر.

٥ ـ واما الخلاف في اجزاء الترجمة‌ فوجهه ان مقتضى صحيح منصور اعتبار التلفظ بالشكل المذكور فيه ، ولازمه عدم اجزاء غير العربية. ولا أقلّ من الشك في اعتبار ذلك وهو كاف لجريان استصحاب عدم ترتب الاثر.

وفي المقابل يمكن ان يقال : ان تشريع النذر كسائر التشريعات الاسلامية لم يرد خاصا بالعرب ، وهل يحتمل ان غير العربي ليس من حقه النذر؟!

٦ ـ واما اعتبار رجحان متعلق النذر بنحو يعدّ فعله طاعة لله سبحانه‌ فباعتبار ان المكلف من خلال النذر يجعل الفعل لله سبحانه ويقول لله عليّ كذا ، ولا معنى لأن يلتزم بفعل لله سبحانه الا اذا كان مطلوبا وطاعة له ، وحيث ان المباح المتساوي طرفاه ليس مطلوبا وطاعة له سبحانه فلا معنى لجعله لله بمثل صيغة : لله عليّ حتى اذا فرض وجود رجحان دنيوي فيه من بعض الجهات.

٧ ـ واما انه ينحل اذا زال الرجحان‌ فباعتبار انه معه لا يصدق بقاء كون الفعل لله سبحانه فيزول عنوان النذر بقاء وينحل بهذا المعنى.

٨ ـ واما عدم اعتبار اذن الوالد مسبقا في صحة نذر الولد‌ فلعدم‌

__________________

(١) جواهر الكلام ٣٥ : ٣٦٨.

۵۹۱۱