وهو عقد لازم لا ينفسخ الا بالاقالة أو بفسخ من جعل له حق الفسخ منهما اثناءه.
وتغتفر الجهالة في الصلح حتى مع امكان معرفة المصالح عليه بشكل تام ومن دون مشقة.
وفي جواز التصالح على الجنس الربوي بمماثله مع التفاضل خلاف.
والمستند في ذلك :
١ ـ اما عدم اعتبار النزاع المسبق في صحة الصلح فلان ذلك من قبيل حكمة التشريع التي لا تمنع من التمسك باطلاق الدليل. ولفظ الصلح وان كان مشعرا باعتبار سبق ذلك الا انه ليس بشكل يمنع من التمسك بالاطلاق.
٢ ـ واما جواز الاستعانة بالصلح في كل مورد فلإطلاق دليل مشروعيته.
واما اعتبار ان لا يكون مستلزما لتحريم حلال وبالعكس فلما تقدم.
٣ ـ واما انه عقد لازم فلأصالة اللزوم في كل عقد التي تقدم مدركها في مبحث البيع.
واما جواز الفسخ بالاقالة والخيار فلان لزوم الصلح حقي لا حكمي.
٤ ـ واما اغتفار الجهالة ـ خلافا للمنسوب إلى الشافعي من اعتبار العلم في المصالح عليه والمصالح به (١) ـ فلإطلاق صحيح حفص
__________________
(١) جواهر الكلام ٢٦ : ٢١٨.