طلاق ولا ميراث بينهما ...» (١) وغيرها.

والمناسب تحفظا من مخالفة الاتفاق المحتمل التنزل عن الفتوى بعدم اعتبار الاتباع بالطلاق الى الاحتياط باعتباره.

٦ ـ من أحكام الطلاق‌

اذا طلّق غير الامامي زوجته بطلاق صحيح على مذهبه فاسد على مذهبنا جاز للإمامي الزواج بها بعد انقضاء عدتها. هذا اذا كانت الزوجة غير امامية أيضا. واذا كانت امامية جاز لها التزوج بالغير أيضا.

ويجوز للزوج في الطلاق الرجعي الرجوع على زوجته ما دامت العدة لم تنته. ويتحقق الرجوع باللفظ ، كقول رجعتك ولو بغير العربية ، وبالفعل كالتقبيل بشهوة ونحوه مع قصد الرجوع به. اجل خصوص الوطء يتحقق به الرجوع ولو من دون قصده. واما لو قبّل أو لا مس بشهوة من دون قصد الرجوع بذلك فالمشهور تحقق الرجعة به.

والمطلقة الرجعية زوجة حقيقة أو حكما ما دامت في العدة فيجب الانفاق عليها ، ولا يجوز لها الخروج بغير اذنه ، ويجوز الدخول عليها بغير اذن. وهذا بخلاف المطلقة بائنا فانها بمنزلة الاجنبية ولا تترتب عليها الاحكام المذكورة.

ولا يجوز اخراج المطلقة من دار سكناها عند الطلاق الا ان تأتي بفاحشة مبينة.

__________________

(١) وسائل الشيعة ١٥ : ٥٠١ الباب ٩ من كتاب الخلع والمباراة الحديث ٣.

۵۹۱۱