اجباره على الطلاق.

وفيه : ان اطلاق الحديثين السابقين ينفي ما ذكر الا ان يستفاد ذلك من الروايات الآتية في المفقود خبره. فان تمّ ذلك والا يبقى التقييد المذكور مبنيا على الاحتياط.

١٢ ـ واما ان طلاق الحاكم يقع بائنا في حالة امتناع الزوج من الانفاق والطلاق‌

فقد تقدم وجهه عند البحث عن اقسام الطلاق.

١٣ ـ واما ان زوجة المفقود خبره يلزمها الصبر وليس لها المطالبة بالطلاق اذا علم ببقائه حيا‌ فيكفي لإثباته القصور في مقتضي ثبوت الولاية للحاكم. ومع التنزل فالمانع ثابت وهو صحيحة بريد بن معاوية الآتية.

١٤ ـ واما انه يجوز للحاكم الطلاق اذا ثبت له هجران الزوج وتعمده لإخفاء موضعه‌ فذلك لما تقدم في الرقم ١١ من ثبوت الولاية للحاكم الشرعي عند الامتناع من الطلاق والانفاق.

١٥ ـ واما انه اذا لم يعلم بحياة الزوج فيجوز للحاكم اجراء الطلاق على ضوء البيان المتقدم‌ فذلك لعدة روايات ، كصحيحة بريد بن معاوية : «سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن المفقود كيف تصنع امرأته؟ فقال : ما سكنت عنه وصبرت فخلّ عنها. وان هي رفعت أمرها الى الوالي اجّلها اربع سنين ثم يكتب الى الصقع الذي فقد فيه فليسأل عنه فان خبّر عنه بحياة صبرت وان لم يخبر عنه بحياة حتى تمضي الاربع سنين دعا ولي الزوج المفقود فقيل له : هل للمفقود مال؟ فان كان للمفقود مال انفق عليها حتى تعلم حياته من موته. وان لم يكن له مال قيل للولي : انفق عليها فان فعل فلا سبيل لها الى ان تتزوج ما انفق عليها. وان ابى ان‌

۵۹۱۱