وصيغتها : والله او بالله او تالله ان افعل كذا اما مع التعليق على حصول شي‌ء او بدونه. ومع التعليق لا يجب الوفاء بها الا مع حصول المعلق عليه.

ولا تنعقد بالنية من دون تلفظ بذلك.

ويلزم في متعلق اليمين ان يكون راجحا ولو بحسب المصلحة الشخصية للحالف ، فلو كان مرجوحا من البداية لم تنعقد ، ولو صار كذلك بعد ذلك انحلت.

ولا تنعقد يمين الولد مع نهي والده وتنحل مع نهيه عنها بعد ذلك. وهكذا الحال بالنسبة الى يمين الزوجة مع نهي الزوج.

واذا حلف المكلف على صوم شهر ففي جواز الفصل ولزوم الوصل يتبع قصده.

والحنث الموجب للكفارة هو ما صدر عن عمد دون ما لو صدر عن نسيان او اكراه او اضطرار او جهل.

ومن خالف عمدا يحنث وتجب عليه الكفارة ولا يلزمه الوفاء بعد ذلك.

وكفارة حنث اليمين : عتق رقبة او اطعام عشرة مساكين او كسوتهم فان عجز صام ثلاثة ايام متوالية.

والمستند في ذلك :

١ ـ اما ان اليمين لا تنعقد اذا كانت متعلقة بغير الله سبحانه‌ فقد يستدل له بصحيحة محمد بن مسلم : «قلت لأبي جعفر عليه‌السلام : قول الله عز وجل : ﴿وَاللَّيْلِ إِذا يَغْشى (١) ﴿وَالنَّجْمِ إِذا هَوى (٢) وما اشبه ذلك فقال : ان لله عز وجل ان يقسم من خلقه بما شاء وليس لخلقه ان يقسموا‌

__________________

(١) الليل : ١.

(٢) النجم : ١.

۵۹۱۱