٨ ـ واما تعميم الحكم بالصحة لحالة منع المالك مسبقا‌ فلأنّ ما يتصوّر كونه مانعا هو ان العقد إذا وقع منهيّا عنه فذلك النهي حيث انه مستمر إلى ما بعد العقد آنا ما فيلزم على تقدير اجازة المالك سبقها بالرد ، والاجازة المسبوقة بالرد لا تنفع في تصحيح العقد على ما هو المعروف بين الأصحاب.

وفيه : ان كبرى عدم اجداء الاجازة المسبوقة بالردّ لو كانت مسلّمة وتمّ الاجماع المدعى عليها فصغراها غير محقّقة في المقام لأن الثابت بعد العقد مع النهي المسبق هو الكراهة الباطنية من قبل المالك ، والمانع من اجداء الاجازة هو إنشاء الرد قبلا دون مجرّد الكراهة الباطنية.

٩ ـ واما التعميم لحالة بيع الفضولي لنفسه‌ ـ كما هو الحال في الغاصب عادة ـ فلاقتضاء القاعدة لذلك بالبيان المتقدّم ، والقصد المذكور لا يصلح مانعا إلاّ على بيانات ضعيفة نذكر منها :

أ ـ عدم تحقّق قصد البيع والمعاوضة الحقيقية ، فانه ليس منها ـ المعاوضة الحقيقية ـ قصد دخول الثمن في كيس من لم يخرج منه المثمن ، كما هو الحال في الفضولي الذي يقصد البيع لنفسه ، ومعه فلا تنفع الاجازة.

واجيب بانّ الفضولي يقصد ادخال الثمن في كيس مالك المثمن ، غايته يعتبر نفسه هو الملك للمثمن وينزّل نفسه منزلته ، ومعه فقصد المعاوضة الحقيقية متحقّق بعد تنزيل الفضولي نفسه منزلة المالك وقصده ادخال الثمن في كيس مالك المثمن بعد التنزيل المذكور.

ب ـ ان الفضولي إذا قصد البيع لنفسه فالاجازة ان تعلّقت بذلك‌

۵۹۱۱