المتيقن. وأوضح المحقّق الثاني الأصل بان «العموم في أفراد العقود يستتبع عموم الأزمنة والا لم ينتفع به» (١).

واستدل للتراخي بالاستصحاب ، وهو يتم بناء على تمامية أمرين :

أ ـ جريان الاستصحاب في موارد الشك في المقتضي وعدم اختصاصه بموارد الشك في الرافع خلافا للشيخ الأعظم والنائيني.

ب ـ جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية وعدم معارضة أصالة بقاء المجعول بأصالة عدم الجعل الزائد.

والمناسب ان يقال : ان التأخير إذا كان لغرض عقلائي ـ كانتظار حضور الغابن ـ فلا يسقط به الخيار وانما يسقط إذا كان في التأخير دلالة على الاغماض عن الخيار ، فان النكتة المتقدّمة لثبوت الخيار تقتضي ما ذكرناه.

خيار العيب‌

٦ ـ كل من انتقل إليه بالبيع أو الشراء ما فيه عيب كان له ردّه. والمشهور جواز المطالبة بالارش أيضا الا مع احداث حدث فيه فيتعيّن الارش.

ويسقطان مع العلم بالعيب او البراءة من العيوب.

ولا فورية في اعمال الخيار المذكور.

والخيار في الردّ يعمّ جميع المعاملات وان كان الارش خاصا بالبيع.

والمستند في ذلك :

__________________

(١) كتاب المكاسب ٢ : ٢٩٢ ، انتشارات إسماعيليان.

۵۹۱۱