٩ ـ إذا زنت المرأة ففي جواز الزواج بها قبل توبتها خلاف.

والمستند في ذلك :

١ ـ اما حرمة زوجة كل من الابن والاب على الآخر‌ فمما لا خلاف فيها ، وهي من ضروريات الفقه بل الدين. وقد دلّ عليها قوله تعالى : ﴿وَلا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكُمْ مِنَ النِّساءِ (١) ، ﴿وَحَلائِلُ أَبْنائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ (٢).

وقد ورد في صحيح محمد بن مسلم عن احدهما عليهما السّلام : «لو لم تحرم على الناس أزواج النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لقول الله عز وجل : ﴿وَما كانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللهِ وَلا أَنْ تَنْكِحُوا أَزْواجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَداً ... حرمن على الحسن والحسين بقول الله عز وجل : ﴿وَلا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكُمْ مِنَ النِّساءِ ... ولا يصلح للرجل أن ينكح امرأة جده» (٣).

واما كفاية مجرد العقد ولو من دون دخول أو مع افتراض كونه منقطعا فلإطلاق ما تقدم.

واما تعميم الحكم للأب وان علا والابن وان نزل فللإطلاق المتقدم ، مضافا إلى خصوص صحيحة ابن مسلم المتقدمة الواردة في الجد.

واما التعميم للرضاع فلقول رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» (٤).

__________________

(١) النساء : ٢٢.

(٢) النساء : ٢٢.

(٣) وسائل الشيعة ١٤ : ٣١٣ الباب ٢ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث ١.

(٤) وسائل الشيعة ١٤ : ٢٨٠ الباب ١ من أبواب ما يحرم بالرضاع الحديث ١.

۵۹۱۱