التزام بالعقد الذي هو عبارة اخرى عن جعل الشارط لنفسه الخيار عند تخلف الشرط.

٥ ـ واما ان الاجارة المعاطاتية جائزة لدى المشهور الا عند التصرف‌ فذلك للإجماع المدعى على عدم لزوم المعاطاة بشكل عام الا عند التصرف.

والمناسب هو الحكم باللزوم تمسكا باطلاق قوله تعالى : ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ (١) وغيره من الوجوه المذكورة لإثبات لزوم المعاطاة في باب البيع فراجع.

واما الاجماع المدعى فغير ثابت خصوصا مع مدركيته المحتملة.

٣ ـ شرائط العوضين‌

يلزم في العوضين : المعلومية ، والقدرة على التسليم ، والملكية ، وامكان الانتفاع بالعين مع بقائها فلا تصح اجارة الخبز للأكل مثلا ، وان تكون المنفعة مباحة فلا تصح الاجارة لفعل المحرم ، وان تكون العين صالحة لاستيفاء المنفعة منها فلا تصح اجارة الارض للزراعة إذا لم تمكن زراعتها ، وتمكّن المستأجر من الانتفاع بالعين المستأجرة فلا تصح اجارة الحائض لكنس المسجد.

والمستند في ذلك :

١ ـ اما اعتبار معلومية العوضين‌ فقد يستدل له :

__________________

(١) المائدة : ١.

۵۹۱۱