مستحق الاجرة في اجارة الاعيان عنوان المؤجر وفي الاجارة على العمل عنوان الاجير.

٣ ـ واما شرعية الاجارة‌ فثابتة بقوله تعالى : ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ (١) ، ﴿إِلاّ أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ (٢) ، وبالروايات الواردة لبيان احكامها التي تأتي الاشارة إلى بعضها ، بل بالضرورة التي لا يحتاج معها إلى دليل.

٤ ـ واما شرائط المتعاقدين فبما انها لا تختلف عن شرائط المتعاقدين في باب البيع عددا ومدركا‌ فلا حاجة إلى التكرار.

٢ ـ من خصوصيات عقد الاجارة‌

يعتبر في الاجارة الايجاب والقبول ، ففي اجارة الدار مثلا يصح الايجاب من صاحب الدار بلفظ آجرتك الدار والقبول من الآخر بلفظ قبلت ونحوه ، كما يصح العكس فيقول الآخر : استأجرت دارك ويقول صاحب الدار : قبلت.

وتتحقق الاجارة بالمعاطاة.

وهي من العقود اللازمة التي لا تنفسخ الا بالتقايل أو بالفسخ عند اشتراط الخيار أو تخلف الشرط.

والمشهور جواز الاجارة المعاطاتية الا اذا تصرف احدهما فيما انتقل إليه. والمستند في ذلك :

__________________

(١) المائدة : ١.

(٢) النساء : ٢٩.

۵۹۱۱