هذا اذا لم تكن حاملا.

واما الحامل فعدتها ان لم تكن من الوفاة تنتهي بوضع الحمل ، وان كانت منها فأبعد الاجلين من ذلك ومن اربعة اشهر وعشرة ايام.

والمستند في ذلك :

١ ـ اما وجوب العدة في الجملة‌ فهو من واضحات الفقه بل من ضروريات الدين. ويدل عليه الكتاب الكريم في جملة من المواضع ، كقوله تعالى : ﴿وَالْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ وَلا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ ما خَلَقَ اللهُ فِي أَرْحامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذلِكَ (١) ، ﴿وَاللاّئِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللاّئِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولاتُ الْأَحْمالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ (٢) ، ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْواجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً (٣) ، ﴿... ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَما لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَها (٤).

واما الروايات فهي فوق حدّ الاحصاء. وسيوافيك بعضها فيما يلي من أبحاث إن شاء الله تعالى.

٢ ـ واما تفسير العدة بما تقدم‌ فهو من واضحات الفقه. وتدل عليه الآيات الكريمة السابقة.

٣ ـ واما وجوب العدة على المطلقة‌ فقد اتضح مما سبق. واما عدم‌

__________________

(١) البقرة : ٢٢٨.

(٢) الطلاق : ٤.

(٣) البقرة : ٢٣٤.

(٤) الأحزاب : ٤٩.

۵۹۱۱