الوفاة‌ فهو مما لا خلاف فيه. ويمكن استفادة ذلك من موثقة محمد بن مسلم عن ابي عبد الله عليه‌السلام : «سئل عن رجل أوصى إلى رجل بولده وبمال لهم واذن له عند الوصية ان يعمل بالمال وان يكون الربح بينه وبينهم فقال : لا بأس به من أجل ان أباه (١) قد اذن له في ذلك وهو حي» (٢).

وهي تشمل الجد أيضا لكونه أبا.

وموردها وان كان خاصا بالمضاربة الا انه يمكن التعدي الى غيره اما تمسكا بعموم التعليل الوارد في ذيلها او بعدم القول بالفصل.

ويمكن التمسك أيضا بالروايات الدالة على جواز جعل قيم على الاطفال في الجملة ، فانها وان لم تحدد من له حق الجعل الا ان القدر المتيقن من ذلك هو الاب والجد خصوصا اذا لا حظنا الروايات الدالة على ان الاب والجد لهما الولاية على تزويج الصغيرين (٣) فانها اذا لم تدل باستقلالها على جواز جعل القيم عليهما من باب الاولوية فلا أقلّ هي تدل على المطلوب بعد ضمّها الى الروايات المتقدمة.

٨ ـ واما ان ولايتهما تختص بحالة فقد الآخر‌ فللأصل بعد عدم الاطلاق في دليل ولاية كل منهما.

واما عدم ثبوت الولاية لغيرهما فللأصل بعد عدم الدليل خلافا لابن‌

__________________

(١) المناسب : اباهم ، كما في طبعة مؤسسة آل البيت عليه‌السلام لوسائل الشيعة.

(٢) وسائل الشيعة ١٣ : ٤٧٨ الباب ٩٢ من أبواب أحكام الوصايا الحديث ١.

وقد اشتمل سندها على الحسن بن علي بن يوسف ـ وهو ابن البقاح الراوي لكتاب المثنى بن الوليد على ما ذكر النجاشي في ترجمة المثنى ـ الذي وثّقه النجاشي في رجاله : ٢٩ منشورات مكتبة الداوري.

(٣) وسائل الشيعة ١٤ : ٢٠٧ الباب ٦ من ابواب عقد النكاح واولياء العقد.

۵۹۱۱