عنوان القمار ـ ولذا لو فرض انعدام الآلات القديمة وتبدلها إلى آلات جديدة فهل يحتمل انتفاء الحرمة؟! ـ بل المناط صدق اللعب مع الرهان ولو لم يكن اللعب بالآلات المتعارفة.

ولا يشكل على ذلك بلزوم صدق القمار إذا فرض التسابق مع الرهان في حفظ سورة او بناء عمارة او كتابة كتاب وما شاكل ذلك ، والحال ان الالتزام بذلك بعيد جدا.

إذ يجاب بان عنوان اللعب في مثل ذلك غير صادق.

٦ ـ واما عدم التحريم في الصورة الاخيرة‌ فلأصل البراءة بعد عدم الدليل على التحريم ، إذ الموجب له اما التمسك بما دلّ على حرمة القمار ، أو التمسك بما تقدم من «ان المؤمن لمشغول عن اللعب» ، أو التمسك بمثل صحيحة حفص عن ابي عبد الله عليه‌السلام : «لا سبق الا في خف أو حافر أو نصل» (١).

والكل كما ترى.

اما الاول فللشك في صدق القمار.

واما الثاني فلانه لا يدل على الحرمة ، بل لا يمكن الالتزام بها ، كيف وهل يحتمل ان اللهو واللعب باللحية أو بالمشي في الازقة والاسواق عبثا أو بنقض الغزل من بعد قوة انكاثا وما شاكل ذلك محرم؟

واما الثالث فلاحتمال كون السبق بفتح السين والباء معا ـ بمعنى المال المجعول رهنا ـ وليس بفتح السين وسكون الباء.

٧ ـ واما تعميم آلات القمار‌ لما تداول في عصرنا الحاضر فلعدم احتمال الخصوصية لتلك.

__________________

(١) وسائل الشيعة ١٣ : ٣٤٨ الباب ٣ من السبق والرماية الحديث ١.

۵۹۱۱