عليه مجموعة من الروايات ، كصحيحة محمد بن مسلم عن احدهما عليهما السّلام : «سئل عن الرجل يفجر بالمرأة أيتزوج بابنتها؟ قال : لا» (١) وغيرها.

وفي مقابل ذلك مجموعة اخرى تدل على العكس ، كصحيحة سعيد بن يسار : «سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن رجل فجر بامرأة يتزوج ابنتها؟ قال : نعم يا سعيد ، ان الحرام لا يفسد الحلال» (٢) وغيرها.

وقد يجمع بينهما بحمل الاولى على الكراهة لصراحة الثانية في الجواز.

وهو جيد بناء على قبول الاحكام الوضعية للحمل على الكراهة. واما إذا بني على عدم قبولها لذلك تتحقق المعارضة المستقرة ويلزم ترجيح الطائفة المجوّزة لموافقتها لإطلاق الكتاب الكريم ﴿وَأُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ (٣).

ومع التنزل يتساقطان ويتمسك بالاطلاق المذكور كمرجع لا كمرجح. والنتيجة واحدة على جميع التقادير.

١٠ ـ واما ان اللواط يوجب تحريم زواج اللائط باخت وبنت وام الملوط به‌ فلم ينقل في ذلك خلاف بين الاصحاب. وقد دلت على ذلك مرسلة ابن ابي عمير عن بعض اصحابنا عن ابي عبد الله عليه‌السلام : «رجل يعبث بالغلام قال : إذا أوقب حرمت عليه ابنته واخته» (٤).

__________________

(١) وسائل الشيعة ١٤ : ٣٢٢ الباب ٦ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث ١.

(٢) وسائل الشيعة ١٤ : ٣٢٤ الباب ٦ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث ٦.

(٣) النساء : ٢٤.

(٤) وسائل الشيعة ١٤ : ٣٣٩ الباب ١٥ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث ١.

ثم ان ضمير الغائب يرجع الى الغلام دون الرجل ولو بقرينة عدم حكم الاصحاب بحرمة‌

۵۹۱۱