«وكتبت اليه : ان الرجل ذكر ان بين من وقف عليهم هذه الضيعة اختلافا شديدا وانه ليس يأمن ان يتفاقم ذلك بينهم بعده (١) ... فكتب اليه بخطه واعلمه ان رأيي له ان كان قد علم الاختلاف ما بين اصحاب الوقف ان يبيع الوقف امثل (٢) فانه ربما جاء في الاختلاف تلف الاموال والنفوس» (٣). بل بقطع النظر عن ذلك يمكن ان يقال : ان الواقف يجوّز البيع في مثل هذه الحالة ويريده فيشمله اطلاق قوله عليهالسلام : «الوقوف تكون ...».
١٠ ـ واما الجواز في المورد الرابع فباعتبار ضيق الجعل من البداية ، فانه قد جعل الوقف ابتداء مقيدا بالعنوان الخاص فاذا فرض ارتفاعه يلزم ارتفاعه أيضا.
١١ ـ واما الجواز في المورد الخامس فلترخيص الواقف ارتكازا في البيع في مثل ذلك فيشمله اطلاق قوله عليهالسلام : «الوقوف تكون ...».
١٢ ـ واما ان المساجد لا يجوز بيعها مطلقا فباعتبار انها ليست ملكا ليمكن بيعها بل الوقف فيها بنحو فك الملك وتحريره كما تقدم.
١٣ ـ واما لزوم كون المتصدي للبيع في الموارد المتقدمة هو المتولي المنصوب ان كان والا فالحاكم الشرعي فباعتبار ان البيع لا يصح الا من المالك او ممن له الولاية والا كان فضوليا.
١٤ ـ واما لزوم صرف الثمن عند بيع العين في شراء عين اخرى بالنحو المتقدم
__________________
(١) كلمة «بعده» لا توجد في الفقيه ٤ : ١٧٨.
(٢) في الفقيه ٤ : ١٧٩ «ان كان قد علم اختلاف ما بين أصحاب الوقف وان بيع الوقف أمثل فليبع فانه ربما ...».
(٣) وسائل الشيعة ١٣ : ٣٠٥ الباب ٦ من أحكام الوقوف والصدقات الحديث ٦.