ولا يثبت للوكيل في مجرّد اجراء الصيغة.

والمستند في ذلك :

١ ـ اما اصل ثبوت خيار المجلس في الجملة‌ فممّا لا إشكال فيه ، وقد دلّت عليه الروايات المستفيضة ، من قبيل صحيحة محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه‌السلام : «قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : البيّعان بالخيار حتى يفترقا ، وصاحب الحيوان بالخيار ثلاثة أيّام» (١).

وفي مقابل ذلك موثق غياث بن ابراهيم : «قال علي عليه‌السلام : إذا صفق الرجل على البيع فقد وجب وان لم يفترقا» (٢).

وهو ان أمكن توجيهه بحمل التصفيق المذكور فيه على ما قصد به اسقاط الخيار فلا اشكال وإلاّ يلزم طرحه لمخالفته لإجماع الأصحاب والضرورة الثابتة بينهم ، بل ان كثرة الروايات الدالة على ثبوته يمكن ان تشكّل عنوان السنّة القطعية ، والمخالف لها يلزم طرحه ، لأن المخالف للكتاب انّما لزم طرحه لا لمخالفة الكتاب بعنوانها بل لأن الكتاب الكريم يمثّل دليلا قطعيّا فيلزم طرح كل ما يخالف الدليل القطعي.

٢ ـ واما اختصاصه بالمتبايعين وعدم شموله لمطلق المتعاقدين‌ فللقصور في المقتضي.

٣ ـ واما التعبير ب «مجلس البيع» فهو من باب ذكر الفرد الغالب وإلاّ فلو جرى العقد حالة المشي ثبت الخيار أيضا لعدم تعبير النص بالمجلس.

__________________

(١) وسائل الشيعة ١٢ : ٣٤٥ الباب ١ من أبواب الخيار الحديث ١.

(٢) وسائل الشيعة ١٢ : ٣٤٧ الباب ١ من أبواب الخيار الحديث ٧.

۵۹۱۱