١ ـ حقيقة المضاربة‌

المضاربة معاملة بين طرفين تتضمن دفع المال من أحدهما والعمل من الآخر مع اقتسام الربح.

وهي مشروعة جزما.

والمستند في ذلك :

١ ـ اما ان معنى المضاربة ما ذكر‌ فهو من المسلمات التي لا خلاف فيها.

اجل عرّفها جمع ـ كصاحب الجواهر والعروة الوثقى ـ بدفع الانسان مالا إلى غيره ليتجر به على ان يكون الربح بينهما (١).

والاولى ما ذكرناه لأنها معاملة وتعاقد بين طرفين يتضمن دفع المال من احدهما وليست دفع المال نفسه الذي هو فعل خارجي.

وفرقها عن القرض ان المال على فرض القرض ينتقل جميعه‌

__________________

(١) جواهر الكلام ٢٦ : ٣٣٨ ، والعروة الوثقى : بداية كتاب المضاربة.

۵۹۱۱