البذل ، كما يكفي في مثل : من ردّ عليّ سيارتي المسروقة فله كذا.
الا ان ذلك جيد لو كان البذل من شخص ثالث أجنبي ، واما إذا كان منهما باتفاق بينهما فكونهما جعالة بعيد.
٢ ـ واما ان العقدين المذكورين يتضمنان ما ذكر فأمر متسالم عليه.
٣ ـ واما شرعية المعاملتين المذكورتين فيمكن استفادتها من عموم قوله تعالى : ﴿وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ﴾ (١) ، فان الغرض من السبق والرماية تدريب المسلمين على الفنون العسكرية وتهيئتهم لمواجهة الكفار في ساحة القتال ، وذلك مصداق واضح لإعداد القوة المأمور بها في الآية الكريمة.
وقد يقال بامكان استفادة ذلك من قوله تعالى : ﴿إِنّا ذَهَبْنا نَسْتَبِقُ وَتَرَكْنا يُوسُفَ عِنْدَ مَتاعِنا﴾ (٢) ولكنّه قابل للتأمّل كما هو واضح.
واما الروايات في هذا المجال فكثيرة ، كموثقة غياث بن إبراهيم عن أبي عبد الله عن أبيه عن علي بن الحسين عليهمالسلام : «ان رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم أجرى الخيل وجعل سبقها (٣) أواقي من فضة» (٤) ، وصحيحة حفص بن البحتري عن أبي عبد الله عليهالسلام انه كان يحضر الرمي والرهان (٥).
__________________
(١) الأنفال : ٦٠.
(٢) يوسف : ١٧.
(٣) السبق بفتح السين والباء : العوض المجعول للسابق. ويقال له : الخطر ـ بفتح الحاء والطاء ـ أيضا. والسبق بفتح السين وسكون الباء : مصدر بمعنى المعاملة المتقدمة. والأواقي : جمع أوقية.
(٤) وسائل الشيعة ١٣ : ٣٤٥ الباب ١ من أحكام السبق والرماية الحديث ١٠.
(٥) وسائل الشيعة ١٣ : ٣٤٨ الباب ٢ من أحكام السبق والرماية الحديث ٤.