ذمته من الاشتغال ما دام لم يجعل حق الامتناع للطرف الاخر ضمن العقد.

واما جواز امتناع الدائن من قبض الدين قبل حلول الاجل فقد وقع محلا للخلاف.

والمناسب التفصيل بين ما إذا كان اشتراط الاجل حقا للمدين فقط وما إذا كان حقا للدائن فقط.

فعلى الاول لا يحق له الامتناع لأنه لا يصدق الاشتراط من ناحيته ليشمله عموم قوله عليه‌السلام : «المسلمون عند شروطهم» (١).

وعلى الثاني يحق له ذلك حيث يصدق في حقه ذلك فيشمله العموم.

٦ ـ واما عدم لزوم تحديد القرض بأجل معين‌ فلإطلاق دليل شرعيته.

واما عدم لزوم الاجل المذكور في عقد القرض فباعتبار ان الشرط يتبع في لزومه وجوازه لزوم العقد وجوازه ، وحيث ان المشهور يرى القرض من العقود الجائزة فيلزم كون الشرط المذكور فيه جائزا أيضا.

هذا والمناسب الحكم بلزوم الاجل لأنه لو سلّم بجواز عقد القرض فذلك لا يمنع من لزوم الشرط المذكور فيه بعد ما كان مقتضى اطلاق قوله عليه‌السلام : «المسلمون عند شروطهم» شاملا للشرط المذكور ضمن العقد الجائز أيضا.

__________________

(١) وسائل الشيعة ١٢ : ٣٥٣ الباب ٦ من أبواب الخيار الحديث ٢.

۵۹۱۱