ووجّه الشيخ الأعظم ذلك بأن الايجاب والقبول بمنزلة كلام واحد مرتبط بعضه ببعض ، ومع الفاصل الطويل لا يصدق عنوان العقد (١).
واستدلّ الشيخ النائيني بأنّ حقيقة العقد خلع ولبس ، فالموجب يخلع ثوب سلطانه على المال ويلبسه القابل ، ومع تحقّق الفصل يتحقّق الخلع بلا لبس ، ومن ثمّ لا يتحقّق العقد لأنّه عبارة عن مجموع الخلع واللبس دون الخلع وحده (٢).
وكلا الوجهين كما ترى.
امّا الأوّل فلصدق عنوان المعاقدة ما دام الموجب لم يعرض عن إيجابه حتّى مع تخلّل الفصل الطويل.
وامّا الثاني فلأنّ اللبس إذا تحقّق ولو بعد فاصل طويل يصدق آنذاك تحقّق اللبس والخلع ومن ثمّ يصدق في ذلك الوقت تحقّق العقد.
على ان اللبس والخلع في اعتبار الموجب متحقّقان بمجرّد قوله بعت ولو لم ينضم القبول ، وفي اعتبار الشرع والعقلاء لم يتحقّق خلع قبل القبول بل يتحقّق هو واللبس بعد القبول ، فالانفكاك غير متصوّر في كلا الاعتبارين.
وعليه فالمناسب صحّة القبول حتّى مع الفصل الطويل ما دام الموجب لم يتراجع عن إيجابه.
٧ ـ وامّا جواز تأخّر الايجاب فلأنّ عنوان البيع والعقد صادقان مع التأخّر أيضا ، ومعه يتمسّك بإطلاق دليل إمضائهما.
هذا ولكن الشيخ الأعظم فصّل بين ما إذا كان القبول المتقدّم بمثل
__________________
(١) كتاب المكاسب ١ : ٢٩٢ ، انتشارات إسماعيليان.
(٢) منية الطالب ١ : ١١١.