ولكن الحديث ضعيف سندا لان الراوي له الواسطي نفسه ، ودلالة لان اعتناء الامام عليه‌السلام بصحّته وارساله في بعض حوائجه لا يلازم الوثاقة.

والاولى الاستدلال على قبول رواياته بما رواه الشيخ الكليني بطريق معتبر عن الحسن بن محمد بن سماعة : «دفع إليّ صفوان كتابا لموسى بن بكر فقال لي : هذا سماعي من موسى بن بكر وقرأته عليه فإذا فيه : موسى بن بكر عن علي بن سعيد عن زرارة. قال صفوان : هذا ممّا ليس فيه اختلاف عند أصحابنا» (١).

٤ ـ واما سقوط الرد والارش حالة العلم أو البراءة‌ فلقصور فكرة الشرط الضمني والنصوص المتقدّمة عن الشمول لمثل ذلك.

٥ ـ واما انه لا فورية في الخيار المذكور‌ فذلك واضح بالنسبة إلى الرد لان الاشتراط الضمني لم تؤخذ فيه الفورية في اعمال الخيار.

واما بالنسبة الى الارش فعدم فوريته مقتضى اطلاق صحيحة زرارة ، ومع التنزّل والتسليم بدعوى انها في مقام بيان أصل الخيار دون خصوصياته فلا أقلّ من اطلاقها المقامي.

٦ ـ واما ان الرد بالعيب يعمّ جميع المعاملات‌ فلعدم اختصاص فكرة الشرط الضمني بالبيع بل تعم غيره.

اجل يختص الارش بالبيع لاختصاص صحيحة زرارة ـ التي هي مدركه ـ به.

__________________

(١) الكافي ٧ : ٩٧.

۵۹۱۱