لأنها ظاهرة في ان لعان كل واحد من الزوجين موجب لدرء الحدّ عن نفسه ، بل قد يستفاد من صحيحة ابن الحجاج أيضا.

واما انه اذا لم يلاعن الرجل أيضا حدّ دونها فباعتبار تحقق القذف منه فيحد ، واما هي فحيث لم يثبت في حقها المقذوف به فلا موجب لحدها.

٣ ـ واما انه اذا تلاعنا لنفي الولد ترتب عليه انتفاؤه عنه دونها‌ فواضح.

اما عدم انتفائه عنها فلعدم الموجب اذ هي لم تنفه عنها.

واما انتفاؤه عنه فلانه لو لا ذلك لم تكن للعانة فائدة.

وتدل على كلا الحكمين صحيحة ابي بصير عن ابي عبد الله عليه‌السلام : «المرأة يلاعنها زوجها ويفرّق بينهما الى من ينسب ولدها؟ قال : الى امه» (١).

٤ ـ واما عدم التوارث بين الولد والرجل ومن ينتسب بواسطته‌ فلان ذلك لازم انتفائه عنه باللعان.

٥ ـ واما انه اذا لاعن الرجل فقط انتفى الولد عنه أيضا‌ فلانه لازم اللعان وفائدته.

واما عدم ثبوت الحدّ على المرأة فلعدم الموجب لذلك بعد عدم قذفها بالزنا.

واما انها تحدّ لو لم تلاعن فيما اذا كان نفي الولد بنحو موجب لقذفها بالزنا فباعتبار دخول المورد آنذاك تحت عنوان القذف بالزنا.

__________________

(١) وسائل الشيعة ١٥ : ٦٠٨ الباب ١٤ من أبواب اللعان الحديث ٢.

۵۹۱۱