رضاهم بثلاثة دنانير.
٧ ـ واما نفوذها مع اجازة الورثة بعد الوفاة فباعتبار ان الحق لا يعدوهم.
٨ ـ واما الاجتزاء باجازة الورثة حال حياة مورثهم فالقاعدة وان اقتضت عدمه لكونهم آنذاك ليسوا اصحاب حق ليتمكنوا من اسقاطه الا ان الروايات قد دلت على النفوذ ، كصحيحة محمد بن مسلم عن ابي عبد الله عليهالسلام : «رجل أوصي بوصية وورثته شهود فأجازوا ذلك فلما مات الرجل نقضوا الوصية هل لهم ان يردّوا ما اقروا به؟ فقال : ليس لهم ذلك ، والوصية جائزة عليهم اذا اقرّوا بها في حياته» (١) وغيرها.
وبعد الروايات لا يبقى مجال للقول بعدم النفوذ كما هو المنسوب الى الشيخ المفيد وغيره (٢).
٩ ـ واما عدم امكان التراجع عن الاجازة فواضح اذا كانت الاجازة بعد الوفاة لأنها انعقدت صحيحة وانتقل المال الى الموصى له ، وانقلابها الى البطلان بالتراجع يحتاج الى دليل.
١٠ ـ واما انه اذا اجاز بعض الورثة دون بعض نفذت في حق المجيز فقط فامر واضح بعد انحلال الحق وبعد كونه واحدا ارتباطيا.
١١ ـ واما ان المدار في الثلث على ملاحظته حين الوفاة فلأنه المنصرف عرفا من فقرة : «فان قال بعدي فليس له الا الثلث» الواردة في موثقة الساباطي المتقدمة ، اي فليس له الا الثلث بعد وفاته.
هذا مضافا الى امكان استفادة ذلك من صحيحة محمد بن قيس :
__________________
(١) وسائل الشيعة ١٣ : ٣٧١ الباب ١٣ من أحكام الوصايا الحديث ١.
(٢) جواهر الكلام ٢٨ : ٢٨٦.