عبد الله عليه‌السلام : «يجوز طلاق الصبي اذا بلغ عشر سنين» (١) ، ورواية ابن ابي عمير عن بعض رجاله عن ابي عبد الله عليه‌السلام : «يجوز طلاق الصبي اذا بلغ عشر سنين» (٢).

ولا يضر الارسال في السند بعد كون المرسل ابن ابي عمير بناء على رأي المشهور من حجية مراسيله من دون تفصيل. والمناسب ـ بناء على تمامية سند هذه الطائفة ـ الجمع بينها وبين الاولى بالتقييد فتحمل الاولى على من كان عمره أقلّ من عشر.

ولا يقف امام ذلك حديث رفع القلم لإمكان تخصيصه.

هذا ولكن الاحتياط باعتبار البلوغ امر لازم تحفظا من مخالفة المشهور ولإمكان التشكيك في سند روايات الطائفة الثانية ، فان الرواية الاولى وان كانت معتبرة السند حسب نقل التهذيب الا انها في الكافي لم تذكر بالسند المذكور بل بسند آخر فراجع (٣).

وصحة الرواية الثانية تبتني على مسلك المشهور في مراسيل ابن ابي عمير ، بل ان النسخ قد اختلفت في كيفية نقل متن الرواية ، ففي بعضها : «لا يجوز طلاق الصبي اذا بلغ عشر سنين» وفي بعضها الآخر : «يجوز» بدون كلمة النفي.

٢ ـ واما عدم ثبوت الولاية لولي الصبي في الطلاق‌ فأمر لا خلاف فيه. ويكفي لإثباته القصور في المقتضي. ومع التنزل يمكن التمسك بالروايات الخاصة كصحيحة محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليه‌السلام :

__________________

(١) تهذيب الاحكام ٨ : ٧٧ الرقم ١٧٣.

(٢) وسائل الشيعة ١٥ : ٣٢٤ الباب ٣٢ من أبواب مقدمات الطلاق الحديث ٢.

(٣) الكافي ٦ : ١٢٤.

۵۹۱۱