بل قد يقال : ان عدم البيع مستبطن في مفهوم الوقف ، ولا حاجة معه الى دليل خاص ، حيث تكون ادلة امضاء الوقف دالة بالتضمن على عدم جواز البيع.

٧ ـ واما جواز بيع العين الموقوفة في المورد الاول‌ فقد علّله الشيخ الاعظم قدس‌سره بالقصور في المقتضي لان الدليل على عدم جواز البيع اما الاجماع او صحيحة ابي علي المتقدمة او قوله عليه‌السلام : «الوقوف تكون ...». والكل كما ترى.

اما الاول فلان القدر المتيقن منه غير المقام.

واما الثاني فلانصرافه عن مثل الفرض.

واما الثالث فلانه ناظر الى امضاء الكيفية المرسومة في الوقف لا اكثر (١).

ومع قصور مقتضي المنع لا يعود مانع يمنع من التمسك باطلاق ادلة مشروعية البيع.

هذا ويمكن ان يقال : ان الواقف قد اراد البيع في مثل هذه الحالة ، وذلك نافذ منه لإطلاق قوله عليه‌السلام : «الوقوف تكون ...».

٨ ـ واما جواز البيع في المورد الثاني‌ فلإطلاق قوله عليه‌السلام : «الوقوف تكون ...» بل تمسك الشيخ الاعظم (٢) لذلك أيضا باطلاق قوله عليه‌السلام : «المسلمون عند شروطهم» (٣).

٩ ـ واما الجواز في المورد الثالث‌ فلصحيحة علي بن مهزيار :

__________________

(١) المكاسب للشيخ الاعظم ٢ : ٧٦ انتشارات اسماعيليان.

(٢) المكاسب ٢ : ٨٧.

(٣) وسائل الشيعة ١٢ : ٣٥٣ الباب ٦ من ابواب الخيار الحديث ٢.

۵۹۱۱