واما صحته مع التعليق على شرط وبدونه فلإطلاق الادلة الآتية الدالة على مشروعية العهد ووجوب الوفاء به.

واما ان الوفاء به واجب فمما لا اشكال فيه لقوله تعالى : ﴿وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كانَ مَسْؤُلاً (١) ، ﴿وَبِعَهْدِ اللهِ أَوْفُوا ذلِكُمْ وَصّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ (٢) ، ﴿وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللهِ إِذا عاهَدْتُمْ (٣) ، فان المراد بالعهد في الآيات الكريمة المذكورة اما خصوص العهد الاصطلاحي او ما يعمّ النذر واليمين ، وعلى التقديرين يثبت المطلوب.

وفي حديث عبد الله بن سنان : «سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن قول الله عز وجل : ﴿يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ (٤) قال : العهود» (٥).

٢ ـ واما ترتب الكفارة على مخالفة العهد‌ فهو من الامور المسلمة بين الاصحاب وتأتي دلالة بعض الروايات عليه.

٣ ـ واما عدم انعقاده بمجرد القصد القلبي‌ فهو المعروف بين الاصحاب. الا انه قد يقال بعدم تقوّم عنوان العهد عرفا بالابراز بالصيغة اللفظية فبقصد العهد قلبا يتحقق وتشمله عمومات وجوب الوفاء بالعهد. وهذا بخلاف النذر فان عنوانه لا يصدق عرفا من دون ابراز لفظي له. مضافا الى دلالة بعض الروايات على اعتبار الابراز اللفظي فيه فراجع.

__________________

(١) الاسراء : ٣٤.

(٢) الانعام : ١٥٢.

(٣) النحل : ٩١.

(٤) المائدة : ١.

(٥) وسائل الشيعة ١٦ : ٢٥ الباب ٢٥ من أبواب النذر والعهد الحديث ٣.

۵۹۱۱