هو وقف بل هو ناشئ من التأبيد ، والمفروض عدم قصده.

١٠ ـ واما الوقف على من ينقرض فقيل بصحته وقفا. وقيل بصحته حبسا. وقيل ببطلانه.

ولعل الاوجه هو الاول ، اذ الاجماع وان انعقد على اعتبار التأبيد ولكنه في مقابل التوقيت بمدة ولا يعلم بشموله لمثل المقام فيقتصر على القدر المتيقن بعد كون الدليل لبيا لا اطلاق فيه ، ويعود التمسك باطلاق قوله عليه‌السلام : «الوقوف تكون ...» بلا مانع.

١١ ـ واما اعتبار ان تكون العين الموقوفة قابلة للانتفاع بها مع بقائها‌ فباعتبار تقوّم الوقف عرفا بحبس العين فاذا لم يمكن حبسها عند الانتفاع بها فلا يمكن تحققه.

١٢ ـ واما اعتبار وجود الموقوف عليه‌ فقد يستدل له :

أ ـ تارة بان الوقف تمليك ولا يعقل تمليك المعدوم لان الملكية صفة وجودية تستدعي محلا موجودا.

ب ـ واخرى بان القبض شرط في صحة الوقف ، وهو متعذر مع انعدام الموقوف عليه.

وكلاهما كما ترى.

اما الاول فلان الملكية وصف اعتباري ، والاعتبار سهل المؤونة فيمكن اعتبار المعدوم مالكا.

واما الثاني فلان الفورية في القبض ليست لازمة. وعلى فرض التسليم بها يكفي قبض المتولي او الحاكم الشرعي.

ولضعف المستندين المذكورين قال السيد اليزدي : «الانصاف انه ان تمّ الاجماع على عدم صحة الوقف على المعدوم الذي سيوجد والا‌

۵۹۱۱