وهناك روايات اخرى استدلّ بها على المطلوب ، إلاّ ان الكلّ أو الأغلب قابل للمناقشة ، ويكفينا اقتضاء القاعدة لإثبات المطلوب.

٧ ـ وامّا القول بالبطلان‌ فاستدلّ له بعدّة وجوه ، نذكر منها :

أ ـ التمسّك بقوله تعالى : ﴿لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ إِلاّ أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ مِنْكُمْ (١) ، فإنّه يدلّ بمقتضى مفهوم الحصر أو مفهوم الوصف على ان غير التجارة عن تراض أو التجارة لا عن تراض ليس بسبب مبيح لأكل مال الغير ، ومعلوم ان التجارة في الفضولي ليست تجارة عن تراض.

وفيه : ان التجارة انّما تنتسب إلى المالك متى ما أجاز ، وآنذاك يصدق انها تجارة عن تراض.

ب ـ التمسّك بما ورد في صحيحة سليمان بن صالح عن أبي عبد الله عليه‌السلام من ان النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : «... نهى عن بيع ما ليس عندك» (٢).

ونظيره ما ورد في روايات العامّة من نهيه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم حكيم بن حزام عن بيع ما ليس عنده (٣) ، فإنّ المقصود من ذلك الكناية وانه لا تبع ما لا تملكه أو لا تبع ما لا تقدر على تسليمه لعدم كونك مالكا له ، وحيث ان النهي في أمثال المقام ظاهر في الارشاد فيكون دالاّ على فساد بيع الفضولي.

وفيه : ان البيع انّما ينتسب إلى المالك حينما يجيزه ، وآنذاك يصدق ان بيعه بيع لما عنده وليس لما ليس عنده.

__________________

(١) النساء : ٢٩.

(٢) وسائل الشيعة ١٢ : ٣٧٤ الباب ٧ من أبواب أحكام العقود الحديث ٢.

(٣) سنن الترمذي ٣ : ٥٣٤.

۵۹۱۱