٥ ـ واما اعتبار ان يكون الحلف على ترك الوطء بقصد الاضرار‌ فلا خلاف فيه. وتدل عليه موثقة السكوني عن ابي عبد الله عليه‌السلام : «اتى رجل امير المؤمنين فقال : يا امير المؤمنين ان امرأتي ارضعت غلاما واني قلت : والله لا اقربك حتى تفطميه فقال : ليس في الاصلاح ايلاء» (١).

واذا شكك في السند من ناحية النوفلي الراوي عن السكوني فبالامكان التعويض بصحيحة حفص بن البختري المتقدمة ، فانه بالامكان استفادة ذلك منها فلاحظ.

٦ ـ واما انه عند فقدان بعض الشرائط المتقدمة لا ينعقد ايلاء فواضح‌ ، فان ذلك مقتضى الشرطية ومن لوازمها.

واما انه ينعقد يمينا فلان الايلاء يمين ولا وجه للتوقف في انعقاده يمينا بعد فرض توفر شرائط ذلك.

٢ ـ من احكام الايلاء‌

لا ينعقد الايلاء ـ كمطلق اليمين ـ الا باسمه تعالى.

واذا تمّ بشرائطه فمع صبر الزوجة فلا اعتراض والا رافعته الى الحاكم الشرعي فان تراجع خلال اربعة اشهر وواقعها خلال ذلك فهو والا الزمه بأحد امرين : الرجوع او الطلاق. واذا لم يستجب سجنه وضيّق عليه في المأكل والمشرب حتى يختار احدهما.

وفي بداية الاشهر الاربعة وانها من حين المرافعة او من حين‌

__________________

(١) وسائل الشيعة ١٥ : ٥٣٧ الباب ٤ من أبواب الايلاء الحديث ١.

۵۹۱۱