٦ ـ واما عدم اعتبار الكراهة‌ فلإطلاق الصحيحتين السابقتين.

ولا يمكن تقييد الاطلاق المذكور بالنبوي المتقدم بعد ضعف سنده واحتمال ان تكون كلمة «يكره» مبنية للمجهول.

واحتمال ان حرمة الغيبة هي من باب ان من حق المؤمن ان لا يذكر بعيوبه فإذا اسقط الحق المذكور ـ فيما إذا فرض رضاه بذكر عيوبه ـ فلا موجب لبقاء الحرمة ضعيف لعدم الدليل على كون حرمة الغيبة هو من باب الحق بل بالامكان دعوى كونها من باب الحكم الشرعي بقرينة اطلاق الصحيحتين.

٧ ـ واما عدم اعتبار قصد الانتقاص‌ فلإطلاق الصحيحتين ، بل مع فرض قصد الانتقاص تثبت الحرمة حتى في بيان العيب الظاهر ، والحال ان ظاهر صحيحة ابن سيابة نفي الحرمة عن بيان العيوب الظاهرة لا نفي موضوع الغيبة فقط.

٨ ـ واما استثناء المتجاهر بالفسق‌ فلرواية هارون بن الجهم عن الصادق عليه‌السلام : «إذا جاهر الفاسق بفسقه فلا حرمة له ولا غيبة» الا انها ضعيفة بأحمد بن هارون شيخ الشيخ الصدوق ـ ومجرّد ترضيه عنه (١) لا يدل على توثيقه له ـ بل تمكن الخدشة السندية في باقي روايات الاستثناء المذكور.

الا انه يمكن ان يقال ان تعددها ومفروغية الحكم لدى الاصحاب يصحح للفقيه التساهل من الناحية المذكورة.

هذا كله إذا لم يخصص الحكم بالجواز بخصوص ما تحقق‌

__________________

(١) كما في الخصال : ٣٣ باب الاثنين الحديث ١.

۵۹۱۱