حديثنا فانهم حجتي عليكم وانا حجة الله ...» (١).

٣ ـ واما ان الحاكم الشرعي بالخيار بين تصديه بنفسه او تعيين شخص آخر‌ فلعدم اقتضاء ما تقدم للزوم تصدي الحاكم بنفسه بل هو اعم من ذلك.

٤ ـ واما ان دور الوصي في الوصية العهدية هو البذل لا اكثر‌ فباعتبار ان تملك الموصى له او اختصاصه بالحق يتحقق بمجرد موت الموصي بلا حاجة الى تمليك من الوصي فدوره لا يعدو بذل ما تحقق ملكه او اختصاصه بمجرد الموت ، وهذا بخلافه في الوصية العهدية فان التمليك او التصرف الآخر لا بدّ من قيام الوصي به لان الوصية تعلقت به بنحو شرط الفعل.

٥ ـ واما ان الوصي اذا ظهرت منه خيانة ضم الحاكم اليه من يمنعه منها‌ فهو مقتضى وجوب تنفيذ الوصية بعد الالتفات الى عدم لياقة الخائن لذلك.

هذا اذا لم يستظهر من الوصية كون الايصاء مقيدا بعدم الخيانة والا يخرج عن كونه وصيا بمجرد الخيانة.

ومن هذا يتضح الوجه في ثبوت الحق للحاكم في عزل الخائن ونصب غيره اذا لم يمكن منعه من الخيانة المجددة بضم آخر اليه.

٦ ـ واما انه اذا مات الوصي قبل تنفيذ الوصية نصب الحاكم غيره‌ فقد اتضح وجهه من خلال ما اشير اليه في الرقم ٢.

٧ ـ واما انه يجوز لكل من الاب والجد نصب القيم على اطفالهما بعد

__________________

(١) وسائل الشيعة ١٨ : ١٠١ الباب ١١ من أبواب صفات القاضي الحديث ٩.

۵۹۱۱