عدم احتمال اختصاص الحكم بها.

هذا من حيث الكتاب الكريم.

واما الروايات فهي كثيرة ، كصحيحة ابي بصير : «سمعت ابا جعفر عليه‌السلام يقول : من كانت عنده امرأة فلم يكسها ما يواري عورتها ويطعمها ما يقيم صلبها كان حقا على الامام ان يفرّق بينهما» (١) وغيرها.

٢ ـ واما التقييد بالزوجة الدائمة‌ ـ بالرغم من شمول اطلاق ما تقدم للمنقطعة ـ فقد تقدم وجهه عند البحث عن الزواج المؤقت.

٣ ـ واما ان المدار على المتعارف‌ فيمكن ان يقرب ببيانين :

أ ـ التمسك بفكرة الاطلاق المقامي ، بان يقال : ان اثبات وجوب الانفاق من دون تحديده كما وكيفا يدل على احالة الامر في المسألة الى العرف وما هو المتعارف عنده.

ب ـ ان التقييد بكلمة «بالمعروف» في الآيتين الكريمتين يدل بوضوح على المطلوب.

٤ ـ واما تعميم الانفاق الواجب لغير الطعام والملابس‌ فللتمسك باطلاق الامر بالمعاشرة بالمعروف.

ولا يمكن تقييده بمدلول الآية الكريمة الاولى أو بالصحيحة لعدم ثبوت المفهوم لهما ، بل الرزق في الآية يحتمل ان يراد به العموم دون خصوص الرزق للطعام ، والا فالسكن ليس مذكورا فيهما ، وهل يحتمل عدم وجوب النفقة من ناحيته؟

__________________

(١) وسائل الشيعة ١٥ : ٢٢٣ الباب ١ من أبواب النفقات الحديث ٢.

۵۹۱۱