فكانت بمقدار الثلث حين الوصية وازيد منه حين الوفاة نفذت بمقدار الثلث وتوقفت فيما زاد على اجازة الورثة.

والواجبات المالية ـ وهي الاموال المشتغلة بها الذمة ، كالمال المقترض وثمن المبيع والخمس والزكاة و... ـ تخرج من الاصل وان لم يوص بها بلا خلاف.

واما الواجبات غير المالية فقد وقعت محلاّ للخلاف.

واذا تعددت الوصايا وكان بعضها يخرج من الاصل ـ كالزكاة ـ وبعضها لا يخرج منه ـ كالصلاة ـ يبدأ باخراج الاول من الاصل ، ومع بقاء شي‌ء منه يصرف ثلثه في الثاني ويتمم من الباقي ان لم يف مع فرض اجازة الورثة.

هذا اذا لم يعيّن الموصي اخراج الوصايا من الثلث والا اخرج الجميع من الثلث ان وسعها ويتمم من الباقي ان لم يسع مع فرض اجازة الورثة.

واذا فرض عدم الامرين بدأ بما يخرج من الاصل فيخرج من الثلث اولا ، فان بقي منه شي‌ء صرف فيما لا يخرج من الاصل ، وان لم يبق منه شي‌ء بطلت الوصية بلحاظه.

والمستند في ذلك :

١ ـ اما انعقاد ايجاب الوصية بكل ما يدل عليه‌ فلإطلاق الآية الكريمة : ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ لِلْوالِدَيْنِ ... فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ ما سَمِعَهُ فَإِنَّما إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ (١) الدال على امضاء عنوان الوصية متى ما صدق.

٢ ـ واما تضيق الواجبات الموسعة عند ظهور امارات الموت‌

__________________

(١) البقرة : ١٨٠ ـ ١٨١.

۵۹۱۱