الرجل يتصدق على ولده وقد ادركوا : «اذا لم يقبضوا حتى يموت فهو ميراث فان تصدّق على من لم يدرك من ولده فهو جائز لان والده هو الذي يلي امره» (١). وهي لو كانت ناظرة الى الوقف دون الصدقة بمعناها الخاص لا تدل على كون القبض شرطا للصحة ، اذ لعل الوقف يقع صحيحا بنحو الجواز وينفسخ بالموت.

وبالجملة مقتضى اطلاق قوله عليه‌السلام : «الوقوف تكون على ...» صحة الوقف ولزومه بدون اشتراط القبض. والنصوص المذكورة لا تدل على اكثر من كونه شرطا في اللزوم فيلزم الحكم بالصحة من دون لزوم جمعا بين الاطلاق المتقدم والنصوص المذكورة.

٥ ـ واما تقييد اعتبار القبض بما اذا كان الوقف خاصا‌ فلأن النصوص المتقدمة لا يظهر منها اكثر من ذلك وتبقى الاوقاف العامة مشمولة لمقتضى القاعدة بلا حاجة الى قبض الحاكم الشرعي نيابة عن الجهة العامة.

٦ ـ واما انه لا تلزم الفورية في القبض‌ فهو لإطلاق النصوص المتقدمة. بل حتى لو فرض انها مجملة ولم يكن لها اطلاق كفى اطلاق قوله عليه‌السلام : «الوقوف تكون ...».

٧ ـ واما كفاية قبض الطبقة الاولى في الوقف الذري‌ فلان قبض جميع الطبقات امر غير ممكن ليحتمل اعتباره. على انه مع فرض عدم الدليل على اعتبار قبض جميع الطبقات فبالامكان نفي احتمال ذلك باطلاق قوله عليه‌السلام : «الوقوف ...».

__________________

(١) وسائل الشيعة ١٣ : ٢٩٧ الباب ٤ من أحكام الوقوف والصدقات الحديث ١.

۵۹۱۱