لم يستطع فاطعام ستين مسكينا. وان عجز عن الجميع صام ثمانية عشر يوما.

والمستند في ذلك :

١ ـ اما ان الظهار ما ذكر فهو من واضحات الفقه واللغة. وتدل عليه الروايات الآتية ان شاء الله تعالى.

٢ ـ واما انه يقع بصيغة «انت عليّ كظهر أمي» فامر لا خلاف فيه ، وهو القدر المتيقن من الصيغة التي يقع بها الظهار. ويستفاد ذلك من صحيحة حريز عن ابي عبد الله عليه‌السلام : «الظهار ظهاران فاحدهما ان يقول : انت عليّ كظهر أمي ثم يسكت فذلك الذي يكفّر فاذا قال : انت عليّ كظهر أمي ان فعلت كذا وكذا ففعل وحنث فعليه الكفارة حين يحنث» (١) وغيرها.

هذا وقد وقع الخلاف في انعقاده فيما لو قال : انت عليّ كظهر عمتي وخالتي او غيرهما من المحارم او قال : انت عليّ كشعر او بطن او صدر أمي. والتعرض لذلك ليس بمهم.

٣ ـ واما انه حرام فهو من المسلمات‌ ، ويدل عليه قوله تعالى : ﴿الَّذِينَ يُظاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسائِهِمْ ما هُنَّ أُمَّهاتِهِمْ إِنْ أُمَّهاتُهُمْ إِلاَّ اللاّئِي وَلَدْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَراً مِنَ الْقَوْلِ وَزُوراً وَإِنَّ اللهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ (٢) ، وصحيح حمران عن ابي جعفر عليه‌السلام : «ان امير المؤمنين عليه‌السلام قال : ان امرأة من المسلمين اتت رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فقالت : يا رسول الله ان فلانا‌

__________________

(١) وسائل الشيعة ١٥ : ٥٣٠ الباب ١٦ من كتاب الظهار الحديث ٧.

(٢) المجادلة : ٢.

۵۹۱۱