التمليك بلحاظ هذا الفرد دون ذاك بلا مرجح ، والمردد لا تحقق له.

٤ ـ واما اعتبار كون المال مما يصح تملكه‌ فواضح لان القرض تمليك للمال فلا بدّ من كون متعلقه قابلا لذلك.

٣ ـ ربا القرض

يحرم الربا في القرض ، وذلك باشتراط المقرض دفع زيادة في القدر أو الصفة على المقدار المقترض.

ويجوز للمقترض اشتراط التسديد بالاقل.

ولا فرق في حرمة اشتراط الزيادة بين كونها راجعة إلى المقرض أو غيره.

وإذا تبرع المقترض بدفع الزيادة بدون اشتراط جاز قبولها ، بل ذلك مستحب.

ولا يجوز ـ على قول ـ اقراض مقدار من المال مع اشتراط ايجاد دار مثلا أو بيعها بأقل من اجرة او ثمن المثل ، ويجوز العكس.

ويصح بيع الدين بمال موجود وان كان أقل منه ما لم يستلزم الربا ولا يصح بيعه بدين مثله ، كما اذا كان شخص يستحق على ثان مائة كيلو من الحنطة وللثاني على الاول مائة كيلو من الشعير واريد بيع احدهما بالآخر.

ولا يجوز تأجيل الدين عند حلوله بزيادة. أجل يجوز تعجيل المؤجل ولو باسقاط بعضه.

والربا كما يحرم اخذه يحرم دفعه وكتابته والشهادة عليه.

ومن تعامل بالربا وهو جاهل بالحكم أو بالموضوع ثم التفت وتاب فلا يلزمه ارجاعه.

۵۹۱۱