وقد يستدل على ذلك بالوجوه التالية :

أ ـ التمسك بما دلّ على اعتبار المماثلة وعدم الزيادة ، كصحيحة محمد بن مسلم وزرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام : «الحنطة بالدقيق مثلا بمثل ، والسويق بالسويق مثلا بمثل ، والشعير بالحنطة مثلا بمثل لا بأس به» (١).

وصحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام : «الفضة بالفضة مثلا بمثل ، والذهب بالذهب مثلا بمثل ليس فيه زيادة ولا نقصان الزائد والمستزيد في النار» (٢).

وصحيحة الوليد بن صبيح : «سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام : الذهب بالذهب ، والفضة بالفضة الفضل بينهما هو الربا المنكر هو الربا المنكر» (٣).

وتقريب الدلالة : انه مع الزيادة ولو حكمية يصدق الفضل بينهما ولا يصدق البيع مثلا بمثل.

ب ـ التمسك برواية خالد بن الحجاج : «سألته عن الرجل كان لي عليه مائة درهم عددا قضانيها مائة وزنا ، قال : لا بأس ما لم تشترط ، قال : وقال : جاء الربا من قبل الشروط انما يفسده الشروط» (٤) ، فانها تدل بالاطلاق على ان الشرط ولو كان بنحو الزيادة الحكمية موجب لها.

ج ـ التمسك بالإجماع المدعى في المسألة.

__________________

(١) وسائل الشيعة ١٢ : ٤٤٠ الباب ٩ من أبواب الربا الحديث ٢.

(٢) وسائل الشيعة ١٢ : ٤٥٦ الباب ١ من أبواب الصرف الحديث ١.

(٣) وسائل الشيعة ١٢ : ٤٥٧ الباب ١ من أبواب الصرف الحديث ٢.

(٤) وسائل الشيعة ١٢ : ٤٧٦ الباب ١٢ من أبواب الصرف الحديث ١.

۵۹۱۱