١ ـ اما جواز ردّ المعيب فقد دلّت عليه عدّة روايات ، ولكنّها خاصّة بموردها من قبيل صحيحة ميسر عن أبي عبد الله عليهالسلام : «رجل اشترى زق زيت فوجد فيه درديا (١) قال : فقال : ان كان يعلم ان ذلك يكون في الزيت لم يردّه ، وان لم يكن يعلم ان ذلك يكون في الزيت ردّه على صاحبه» (٢).
الا ان الحكم يمكن اثباته على طبق القاعدة بلا حاجة إلى رواية ، وذلك بالتمسّك بفكرة الشرط الضمني ، فان كل من يقدم على معاملة يشترط ضمنا السلامة والخيار لنفسه على تقدير عدمها.
٢ ـ واما التعميم للبائع والمشتري فلعدم اختصاص فكرة الشرط الضمني بالمشتري.
٣ ـ واما التخيير بين الردّ والارش الذي صار له المشهور فلا رواية تدلّ عليه وانما الوارد ثبوت الارش عند حصول بعض التصرّفات المانعة من الرد. ويجوز ان يكون ذلك من باب تعيّن الرد حالة عدم التصرف ، والارش حالة التصرّف وليس من باب تعين أحد طرفي التخيير بتعذّر الآخر.
أجل ورد في الفقه الرضوي : «فان خرج في السلعة عيب وعلم المشتري فالخيار إليه ان شاء ردّه وان شاء أخذه أو ردّ عليه بالقيمة ارش العيب» (٣).
__________________
(١) الدردي في الزيت ونحوه : ما يبقى في اسفله.
(٢) وسائل الشيعة ١٢ : ٤١٩ الباب ٧ من أبواب أحكام العيوب الحديث ١.
(٣) مستدرك الوسائل الباب ١٢ من أبواب الخيار الحديث ٣.
والظاهر زيادة الالف في ﴿أو﴾.