بتسعة أجزاء مثلا والشك في تعلّقه بما زاد ، والبراءة تقتضي نفي ذلك لأنّ لازمه ثبوت الكلفة الزائدة ، وحيث إنّها مشكوكة فيمكن نفيها بالبراءة. وهذا بخلافه في المقام فإنّ مرجع الشك إلى العلم بترتّب الأثر والامضاء على الواجد للقيد والشك في ترتّب ذلك على الفاقد ، والأصل عدمه.

٤ ـ وامّا الجواز بالملحون وغير الماضي أو العربي‌ فلإطلاق أدلّة الامضاء المتقدّمة.

ودعوى اعتبار العربية من باب وجوب التأسي بالنبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم حيث كان يعقد بها ، مدفوعة بأنّ التأسي يراد به الإتيان بالفعل على النحو الذي كان يأتي به صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وحيث نحتمل ان اجراءه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم العقد بالعربية كان من باب اجراء العقد بأحد أساليبه وطرقه فلا يمكن إثبات اللزوم من خلال ذلك ويبقى إطلاق أدلّة الامضاء بلا مقيّد.

ودعوى اعتبار الماضوية من جهة صراحة الماضي في الانشاء بخلاف المضارع والأمر فانّهما أشبه بالوعد والاستدعاء مدفوعة بأنّ الدلالة العرفية على البيع إذا كانت متحقّقة فلا محذور في التمسّك بإطلاق أدلّة الامضاء.

٥ ـ واما اعتبار المطابقة‌ فلتوقّف صدق عنوان العقد والبيع والتجارة عن تراض على ذلك.

٦ ـ وامّا الموالاة‌ فقد قال جماعة ـ منهم الشهيد الأوّل في قواعده (١) ـ باعتبارها.

__________________

(١) القواعد والفوائد ١ : ٢٣٤.

۵۹۱۱