ويترتب عليه احكامه دون احكامها فلا يجوز الرجوع في الموهوب ، كما دلت عليه صحيحة معاوية بن عمار : «سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يكون له على الرجل الدراهم فيهبها له ، أله ان يرجع فيها؟ قال : لا» (١).

٨ ـ واما جواز الرجوع في الهبة وكونها عقدا جائزا بالرغم من اقتضاء اصالة اللزوم لعكس ذلك‌ فلصحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام : «اذا كانت الهبة قائمة بعينها فله ان يرجع وإلاّ فليس له» (٢) وغيرها.

٩ ـ واما استثناء الهبة المعوضة‌ فلصحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه‌السلام : «إذا عوّض صاحب الهبة فليس له ان يرجع» (٣) وغيرها.

واما استثناء الهبة لذي الرحم فلصحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه‌السلام : «الهبة والنحلة يرجع فيها صاحبها ان شاء ، حيزت أو لم تحز الا لذي رحم فانه لا يرجع فيها» (٤) وغيرها.

واما استثناء الهبة التي قصد بها القربة فلصحيحة محمد بن مسلم الاخرى عن ابي جعفر عليه‌السلام : «لا يرجع في الصدقة اذا أبتغي وجه الله» (٥) وغيرها.

واما استثناء حالة التلف أو التصرف الذي لا يصدق معه قيام العين فلصحيحة الحلبي المتقدمة.

__________________

(١) وسائل الشيعة ١٣ : ٣٣٢ الباب ١ من أحكام الهبات الحديث ١.

(٢) وسائل الشيعة ١٣ : ٣٤١ الباب ٨ من أحكام الهبات الحديث ١.

(٣) وسائل الشيعة ١٣ : ٣٤١ الباب ٩ من أحكام الهبات الحديث ١.

(٤) وسائل الشيعة ١٣ : ٣٣٨ الباب ٦ من أحكام الهبات الحديث ٢.

(٥) وسائل الشيعة ١٣ : ٣٣٤ الباب ٣ من أحكام الهبات الحديث ٢.

۵۹۱۱