١١ ـ واما انه لا طلاق في عقد التمتع بل تحصل البينونة بانتهاء الاجل‌ فهو مما لا خلاف فيه. وتدل عليه صحيحة الهاشمي المتقدمة وغيرها.

واما انه يصح للزوج هبة ما يبقى من الاجل وتبين بذلك فهو مما لا خلاف فيه أيضا. وتدل عليه صحيحة علي بن رئاب : «كتبت إليه أسأله عن رجل تمتع بامرأة ثم وهب لها ايامها قبل ان يفضي اليها او وهب لها ايامها بعد ما افضى اليها هل له ان يرجع فيما وهب لها من ذلك؟ فوقع عليه‌السلام : لا يرجع» (١) وغيرها.

وهي تدل على المفروغية من جواز الابراء وانما السؤال عن جواز التراجع عنه.

واضمارها لا يضر بحجيتها للبيان المتقدم في ابحاث سابقة لإثبات حجية المضمرات بشكل عام.

١٢ ـ واما عدم جواز الزواج المؤقت بالكافرة غير الكتابية‌ فلما تقدم نفسه من الوجه في العقد الدائم.

١٣ ـ واما انه لا يصح تجديد العقد عليها قبل انتهاء الاجل‌ فهو المشهور. واستدل لذلك صاحب الجواهر بوجوه ثلاثة :

أ ـ ان العقد إذا كان يؤثر من حينه يلزم محذور تحصيل الحاصل ، وان كان يؤثر بعد انتهاء الاجل يلزم تأخر الاثر عن المؤثر ، وهو مستحيل.

ب ـ التمسك بمفهوم صحيحة ابي بصير : «لا بأس ان تزيدك‌

__________________

(١) وسائل الشيعة ١٤ : ٤٨٣ الباب ٢٩ من أبواب المتعة الحديث ١.

۵۹۱۱