اشهر ثم يؤخذ بعد الاربعة اشهر فيوقف فاذا فاء ...» (١).

والمناسب على تقدير استقرار التعارض ترجيح الثانية لموافقتها لظاهر الكتاب الكريم الدال على اتحاد وقت الايلاء والتربص.

هذا ولكن الشهرة حيث انها على وفق مضمون الاولى فينبغي العمل على وفق الاحتياط.

٥ ـ واما لزوم الكفارة‌ فهو مما لا اشكال فيه من جهة تحقق حنث اليمين.

ومنه يتضح الوجه في كونها ككفارة حنث اليمين.

وهل يلزم دفعها بعد الوطء او قبله؟ قد يقال بلزوم كونها قبله تمسكا بظاهر رواية منصور : «سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن رجل آلى من امرأته فمرت اربعة اشهر قال : يوقف فان عزم الطلاق بانت منه وعليها عدة المطلقة والا كفر عن يمينه وامسكها» (٢).

الا ان سندها قابل للتأمل ، فان الشيخ الصدوق رواها بسنده عن ابان بن عثمان عن منصور. وطريقه الى ابان صحيح في المشيخة (٣). وابان نفسه ثقة لكونه من اصحاب الاجماع الا ان المشكلة هي من ناحية منصور ، فان ابان بن عثمان يروي عن منصور بن حازم الذي هو ثقة وعن منصور الصيقل الذي لم تثبت وثاقته ، فالمشكلة هي من حيث منصور لتردده بين الثقة وغيره.

وعليه فالمناسب ان تكون الكفارة بعد الوطء لأنه آنذاك يتحقق‌

__________________

(١) وسائل الشيعة ١٥ : ٥٣٩ الباب ٨ من أبواب الايلاء الحديث ١.

(٢) وسائل الشيعة ١٥ : ٥٤٧ الباب ١٢ من أبواب الايلاء الحديث ٣.

(٣) مشيخة كتاب من لا يحضره الفقيه ٤ : ٨٣.

۵۹۱۱