اللاّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَواتُكُمْ مِنَ الرَّضاعَةِ (١) ، وقول الرسول الأكرم صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» (٢) ، وقول صادق أهل البيت عليهم‌السلام : «يحرم من الرضاع ما يحرم من القرابة» (٣).

هذا ما ورد بنحو الضابط الكلي والا فالوارد في الموارد المتفرقة فوق حدّ الاحصاء.

٢ ـ واما صيرورة المرضعة امّا للرضيع وصاحب اللبن ابا له و... فباعتبار ان الآية الكريمة وان كانت خاصة بالامهات والاخوات الا ان ذلك لا يقتضي قصر الحرمة عليهما ـ وان نسب اختيار ذلك إلى بعض العامة (٤) ـ بعد استفادة عموم التنزيل من الروايات.

٣ ـ واما قصر الحرمة على ما إذا حصل بالرضاع احد العناوين السبعة دون ما يلازمها‌ فلأن ذلك هو المستفاد من قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» ، فان ظاهره النظر إلى العناوين الثابت تحريمها في الشريعة ، وليست هي الا السبعة دون ما يلازمها.

ثم انه مع التنزل وفرض اجمال دليل التنزيل من هذه الناحية واحتمال ارادة عموم المنزلة منه يلزم الرجوع إلى الأصل المستفاد من قوله تعالى : ﴿وَأُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ (٥) ، كما تقتضيه القاعدة في مورد تردد المخصص المنفصل بين الاقل والاكثر ، والنتيجة واحدة‌

__________________

(١) النساء : ٢٣.

(٢) وسائل الشيعة ١٤ : ٢٨٠ الباب ١ من أبواب ما يحرم بالرضاع الحديث ١ ، ٣ ، ٤.

(٣) وسائل الشيعة ١٤ : ٢٨١ الباب ١ من أبواب ما يحرم بالرضاع الحديث ٢.

(٤) جواهر الكلام ٢٩ : ٣٠٩.

(٥) النساء : ٢٤.

۵۹۱۱