١ ـ حقيقة الوقف‌

الوقف إنشاء يتضمن تحبيس العين وتسبيل الثمرة. وقد يعبر عنه بالصدقة.

وهو مشروع بلا اشكال.

وفي كونه عقدا يعتبر فيه القبول خلاف.

وهو يشتمل تارة على موقوف عليه فيكون متقوما بثلاثة اطراف : الواقف والعين الموقوفة والموقوف عليه واخرى لا يشتمل على ذلك فيكون متقوما بطرفين.

والمستند في ذلك :

١ ـ اما ان الوقف ما تقدم‌ فهو من واضحات الفقه. ويقتضيه ارتكاز المتشرعة الذي لا تأمل فيه. وفي الحديث عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : «حبّس الاصل وسبّل الثمرة» (١).

__________________

(١) مستدرك الوسائل ١٤ : ٤٧.

۵۹۱۱