والمنسوب إلى الشيخ المفيد الكراهة في خصوص المكيل والموزون ، وإلى الشيخ عدم الجواز في خصوص الطعام (١) ، والى الأردبيلي الجواز مطلقا (٢).

والمشهور عدم الجواز في خصوص المكيل والموزون لصحيحة منصور بن حازم عن ابي عبد الله عليه‌السلام : «إذا اشتريت متاعا فيه كيل أو وزن فلا تبعه حتى تقبضه الا ان توليه فإذا لم يكن فيه كيل ولا وزن فبعه» (٣) وغيرها.

هذا ولكن ورد في صحيحة جميل بن دراج عن ابي عبد الله عليه‌السلام : «الرجل يشتري الطعام ثم يبيعه قبل ان يقبضه ، قال : لا بأس. ويوكل الرجل المشتري منه بقبضه وكيله؟ قال : لا بأس» (٤).

ومقتضى الجمع حمل الروايات الاولى على الكراهة إذا لم يحتمل للطعام خصوصية والا يكون المناسب التفصيل بين الطعام فيجوز بيعه قبل قبضه وبين غيره من المكيل والموزون فلا يجوز.

لا يقال : ان صحيحة ابن دراج لا يمكن الاخذ بها لكونها معارضة بصحيحة الحلبي عن ابي عبد الله عليه‌السلام : «الرجل يبتاع الطعام ثم يبيعه قبل ان يكال ، قال : لا يصلح له ذلك» (٥).

فانه يقال : ان جملة «لا يصلح» قابلة للحمل على الكراهة فلا‌

__________________

(١) الحدائق الناضرة ١٩ : ١٦٨.

(٢) الحدائق الناضرة ١٩ : ١٧٢.

(٣) وسائل الشيعة ١٢ : ٣٩٠ الباب ١٦ من أبواب احكام العقود الحديث ١٢.

(٤) وسائل الشيعة ١٢ : ٣٨٨ الباب ١٦ من أبواب احكام العقود الحديث ٦.

(٥) وسائل الشيعة ١٢ : ٣٨٨ الباب ١٦ من أبواب احكام العقود الحديث ٥.

۵۹۱۱