فالاقوى صحته. وتحقق الاجماع الكاشف عن رأي المعصوم عليه‌السلام دونه خرط القتاد» (١).

٣ ـ من احكام الوقف‌

اذا تمّ الوقف فلا يجوز للواقف تغيير كيفيته التي انشأ عليها ويكون اجنبيا عنه كسائر الافراد. اجل يجوز له حين إنشائه جعل التولية لنفسه او لغيره او لهما. بل يجوز جعلها بنحو يحق للمتولي تفويض الامر بنصب متول آخر في حياته او بعدها حسب نظره. ومع عدم جعلها لأحد تنتهي النوبة الى الحاكم الشرعي فيما اذا لم يكن الوقف بنحو التمليك.

والمتولي المنصوب يستحق اجرة مثل عمله ان لم تجعل له بنحو المجانية.

والموقوف على مشهد من المشاهد المقدسة يصرف في مصالحه.

والموقوف على المعصومين عليهم‌السلام يصرف في كل ما يوجب احياء ذكرهم.

واذا وقف شي‌ء على مسجد مثلا فخرب او لم يحتج الى الصرف فيه لانقطاع المارة عنه او لغير ذلك يصرف في مسجد آخر ان امكن والا ففي وجوه البر الاقرب فالاقرب.

ولا يجوز بيع العين الموقوفة الا في موارد :

الاول ـ اذا طرأ الخراب عليها بنحو يحذر من عدم امكان الانتفاع بها رأسا او الا بنحو يسير يكاد يلحق بالعدم.

الثاني ـ اذا اشترط الواقف بيعها عند كون البيع اعود او الاحتياج الى ثمنها‌

__________________

(١) ملحقات العروة الوثقى ٢ : ١١٠.

۵۹۱۱