٢ ـ من أحكام السبق والرماية
يعتبر في تحقق السبق والرماية الايجاب والقبول بكل ما يدل عليهما.
ويصح اجراء هاتين المعاملتين على وسائل القتال الحديثة ولا يختص بما إذا كان على السيف والسهام والخيل والابل وما شاكل ذلك.
ولا يلزم في صحة المسابقة وجود المحلّل ، وهو شخص يدخل في المسابقة من دون ان يبذل عوضا وانما يجري فرسه مع المتراهنين على انه ان سبق كان له العوض وان لم يسبق لم يخسر شيئا (١).
ويجوز في العوض المقرر للسابق ـ السبق ـ ان يكون من أحد الطرفين أو من شخص ثالث أجنبي أو من بيت المال.
والعبرة في تحقق السبق على الصدق العرفي الا اذا تمّ الاتفاق على غيره.
والعقد في السبق والرماية لازم لا يجوز فسخه الا مع اشتراط الخيار.
والمستند في ذلك :
١ ـ اما اعتبار الايجاب والقبول في تحقق السبق والرماية فلان ذلك مقتضى كونهما عقدا.
واما الاكتفاء بكل ما يدل عليهما فلإطلاق دليل المشروعية.
٢ ـ واما ان صحة هاتين المعاملتين لا تنحصر بالوسائل القديمة فباعتبار ان النصوص وان اقتصرت عليها ، كما في صحيحة حفص عن
__________________
(١) وانما سمي بالمحلل لان القائل باشتراط وجوده في صحة المسابقة يرى ان وجوده محلل لها وعدمه محرّم لها.